كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
عند البخاري (¬١) إلا ذكر الكفارة. قال الإشبيلي (¬٢): وهذا أصح إسنادًا وأحسن من حديث أبي داود» ــ يعني حديث [ق ١٧٤] الزهري عن أبي سلمة المتقدم.
وفي «مصنف عبد الرزاق» (¬٣): عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنيفة، وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (¬٤): «لا نذر في غضب ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين».
قالوا: وقد روى مسلم في «صحيحه» (¬٥) من حديث عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين:
أحدهما: أنه عام لم يَخُصَّ منه نذرًا دون نذر (¬٦).
---------------
(¬١) برقم (٦٦٩٦) من طريق طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة.
(¬٢) «الأحكام الوسطى» (٤/ ٣٨).
(¬٣) برقم (١٥٨١٥). قوله: «رجل من بني حنيفة» هكذا قال معمر عن يحيى، واستظهر الحاكم في «المستدرك» ــ كما في «البدر المنير» (٩/ ٤٩٥) ــ أنه هو محمد بن الزبير الحنظلي (وهو منكر الحديث كما سبق)، وأن معمرًا أراد أن يقول: مِن بني حنظلة، فأخطأ وقال: من بني حنيفة.
وأما رواية يحيى عن أبي سلمة، فرواها عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حُدِّثتُ عن يحيى ... إلخ.
(¬٤) في الأصل: «مرسل»، والمثبت من الطبعتين.
(¬٥) برقم (١٦٤٥).
(¬٦) «دون نذر» من (هـ).