كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وحده، وإما ضعيف، فهو يصلح للشواهد والمتابعات، وليس العمدة عليه، وممن صحح ذلك: أحمد، وإسحاق، وعلي ابن المديني، وإبراهيم الحربي (¬١)، وعثمان بن سعيد الدارمي، والبخاري، وابن المنذر (¬٢).
وكل من له علم بالحديث يشهد بأن هذا الأصل محفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لتعدد طرقه، وثقة رواته واشتهارهم بالعدالة.
قالوا: والعجب ممن يذهب إلى أحاديث الجهر بالبسملة، وهي دون هذه الأحاديث في الشهرة والصحة، ويترك هذه الأحاديث، وكذلك أحاديث الفطر [ق ١١٨] بالقيء مع ضعفها وقلّتها! وأين تقع من أحاديث الفطر بالحجامة؟! وكذلك أحاديث الإتمام في السفر، وأحاديث أقل الحيض وأكثره، وأحاديث تقدير المهر بعشرة دراهم، وأحاديث الوضوء بنبيذ التمر، وأحاديث الشهادة في النكاح، وأحاديث التيمم ضربتان، وأحاديث المنع من فسخ الحج إلى التمتع، وأحاديث تحريم القراءة على الجنب والحائض، وأحاديث تقدير الماء الذي يحمل النجاسة بالقلتين؛ قالوا: وأحاديث الفطر بالحجامة أقوى وأشهر وأعرف من هذه، بل ليست دون أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر.
وأما قول بعض أهل الحديث (¬٣): لا يصح في الفطر بالحجامة حديث، فمجازفة باطلة أنكرها أئمة الحديث، كالإمام أحمد، لما حكي له قول ابن
---------------
(¬١). سبق أن صوابه: «إسحاق بن إبراهيم» وهو ابن راهويه.
(¬٢). سبق النقل عن هؤلاء غير ابن المنذر، فانظر له «الإشراف» (٣/ ١٣٠).
(¬٣). كابن معين (كما سيأتي)، وأبي حفص الموصلي في «المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب» (٢/ ٣٧٣ مع جنة المرتاب).

الصفحة 43