كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
سمعت الحيَّ يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»، قال: وقد رأيت في داره سبعين فرسًا. قال سفيان: يشتري له شاة، كأنها أضحية.
٦ - باب في المزارعة (¬١)
٣٧٨/ ٣٢٤٨ - عن عبد الله بن عمر قال: ما كنَّا نرى بالمزارعة بأسًا، حتى سمعتُ رافع بن خَدِيج يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها. فذكرتُه (¬٢) لطاوس، فقال: قال ابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَنْهَ عنها ولكن قال: «لِيَمْنَحْ أحدُكم أرضَهُ خيرٌ من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا».
وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه (¬٣).
٣٧٩/ ٣٢٤٩ - وعن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خَديج، أنا واللهِ أعلمُ بالحديث منه! إنما أتاه رجلان ــ قال مسدَّد: مِن الأنصار، ثم اتفقا: ــ قد اقتتلا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن كان هذا شَأنَكم فلا تُكْرُوا المَزَارع». زاد مسدد: فسمع قولَه: «لا تكروا المزارع».
وأخرجه النسائي وابن ماجه (¬٤).
---------------
(¬١) هذا الباب لم يذكره المجرد، وإنما أثبتناه لأن كلام ابن القيم في آخر الباب التالي هو على مجموع أحاديث البابين، ويشير المؤلف في أثنائه إلى أحاديث هذا الباب بقوله: «وقد تقدم» و «كما تقدم».
(¬٢) القائل عمرو بن دينار، وهو الراوي عن ابن عمر.
(¬٣) أبو داود (٣٣٨٩)، ومسلم (١٥٤٧/ ١٠٦)، والنسائي (٣٩١٧)، وابن ماجه (٢٤٥٠).
(¬٤) أبو داود (٣٣٩٠)، والنسائي (٣٩٢٧)، وابن ماجه (٢٤٦١)، وفي إسناده لين.