كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

معين أنكره عليه (¬١). ثم في هذه الحكاية عنه أنه لا يصح في مس الذكر حديث، ولا في النكاح بلا ولي (¬٢)،
ولم يلتفت القائلون بذلك إلى قوله.
وأما تطرُّق التعليل إليها، فمَن نظر في عللها واختلاف طرقها، أفاده ذلك علمًا لا يشك فيه بأن الحديث محفوظ. وعلى قول جمهور الفقهاء والأصوليين لا يُلتفَت إلى شيء من تلك العلل، فإنها (¬٣) بين تعليل بوقف بعض الرواة وقد رفعها آخرون، أو إرسالِها وقد وصلها آخرون، وهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة. قالوا: فعلى قول منازعينا هذه العلل باطلة، لا يلتفت إلى شيء منها. وقد ذكرت عللها والأجوبة عنها في مصنّف مفرد في المسألة (¬٤).
---------------
(¬١). انظر: «تنقيح التحقيق» (٣/ ٢٥٣).
(¬٢). لعله يشير إلى ما حكاه الحنفية في كتبهم عن ابن معين أنه قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: حديث مس الذكر، ولا نكاح إلا بولي، وكل مسكر حرام. هكذا ذكروا الحكاية محتجين بها، وكذا ذكرها الشافعية في معرض ذكر أدلة الخصم، ولم أجد من ذكر حديث الفطر بالحجامة في هذه الحكاية. انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (٤/ ٢٦٨)، و «المبسوط» للسرخسي (١/ ١١٨، ٢٤/ ٢٩)، و «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (١/ ١٢)، و «الحاوي الكبير» للماوردي (١/ ١٩٢، ١٣/ ٣٩١)، و «المجموع» للنووي (٢/ ٤٧).

وفي صحة هذه الحكاية عن ابن معين نظر، لاسيما وقد رُوي عنه ما يدل على ثبوت هذه الأحاديث عنده. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ١٣٦، ٧/ ١٠٦)، و «التحقيق» (١/ ١٨١ - ١٨٢)، و «تنقيح التحقيق» (١/ ٢٧٠ - ٢٧١)، و «نصب الراية» (٤/ ٢٩٥)، و «التلخيص الحبير» (١/ ١٢٣).
(¬٣). في الطبعتين: «وأنها»، والرسم في الأصل محتمل، والمثبت أوفق بالسياق.
(¬٤). لم يزل في عداد المفقود، وقد فات الشيخ بكرًا ذكرُه في كتابه عن ابن القيم.

الصفحة 44