كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
في إسناده: بُكَير بن عامر البجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد.
قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي «صحيح البخاري» و «مسلم» (¬١) عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض.
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليَزرَعْها، فإن لم يَزرعها فليُزرِعْها أخاه» (¬٢).
وعنه قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له فضلُ أرضٍ فليَزْرعها أو ليَمْنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمْسك أرضه» (¬٣).
وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُؤخذ للأرض أَجرٌ أو حظّ (¬٤).
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعَجَز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجِرْها إياه» (¬٥).
وفي لفظ آخر: «من كانت له أرض فليَزرعها، أو لِيُزرِعْها أخاه ولا يُكْرِها» (¬٦).
وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له فضل أرض فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها
---------------
(¬١) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٨٧)، وليس عند البخاري بهذا اللفظ.
(¬٢) البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٨) واللفظ له.
(¬٣) البخاري (٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٩).
(¬٤) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٠).
(¬٥) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩١).
(¬٦) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٢).