كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
عقد النكاح الصحيح، لمّا كان مقصوده التحليل، لا حقيقة النكاح. وقد ثبت عن الصحابة أنهم سَمَّوه زانيًا (¬١)، ولم ينظروا إلى صورة العقد.الدليل الثاني على تحريم العينة ما رواه أحمد في «مسنده» (¬٢): حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعِينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله= أنزل الله بهم بلاءً، فلا يرفعه عنهم حتى يُراجِعوا دينهم».
ورواه أبو داود (¬٣) بإسناد صحيح إلى حَيْوَةَ بن شُرَيحٍ المصري، عن إسحاق أبي عبد الرحمن (¬٤) الخراساني، أن عطاءً الخراساني حدثه: أن نافعًا حدثه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (فذكره).
وهذان إسنادان حسنان يشُدُّ أحدهما الآخر.
---------------
(¬١) صحَّ عن ابن عمر أنه قال: كنا نعدُّ هذا سفاحًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه وكيع ــ كما في «بيان الدليل» (ص ٣٩٧) ــ، والحاكم (٢/ ١٩٩) وعنه البيهقي (٧/ ٢٠٨)، بإسناد على شرط الشيخين.
(¬٢) رقم (٤٨٢٥)، وسيأتي الكلام عليه.
(¬٣) رقم (٣٤٦٢)، وهو حديث الباب.
(¬٤) في الأصل: «أبي عبد الله»، خطأ.