كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
تعالى لا تخفى عليه خافية، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.١٣ - باب وضع الجائحة (¬١)
٣٩٨/ ٣٣٢٣ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثُر دينُه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدَّقوا عليه»، فتصدَّق الناسُ عليه فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك».
وأخرجه مسلم (¬٢).
٣٩٩/ ٣٣٢٤ - وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بِعْتَ من أخيك ثمرًا فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟».
وأخرجه مسلم (¬٣). (¬٤)
قال ابن القيم - رحمه الله -: حديث مسلم في الجائحة من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وهذا صحيح.
والشافعي علل حديث سفيان، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيع السنين، وأمر بوضع
---------------
(¬١) هنا ورد هذا الباب في الأصل، وفي «السنن» و «المختصر» يقع بعد الباب الآتي.
(¬٢) أبو داود (٣٤٦٩)، ومسلم (١٥٥٦).
(¬٣) أبو داود (٣٤٧٠)، ومسلم (١٥٥٤).
(¬٤) تخريج الحديثين من (هـ)، وقد اختصره المؤلف فحذف من ذكرهم المنذري مع مسلم من أصحاب السنن الذين أخرجوا الحديث.