كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
فيه ووجد (¬١) غيرَه من جنسه أيأخذه؟ قال: نعم إذا كان دون الشيء الذي له، كأنما (¬٢) أسلم في قفيز حنطة موصلي، فقال: يأخذ (¬٣) مكانه سُلْتي (¬٤) أو قفيزَ شعيرٍ بكَيلَةٍ واحدة لا يزداد، وإن كان فوقه فلا يأخذ، وذكر حديث ابن عباس رواه طاوس عنه: «إذا أسلمتَ في شيءٍ فجاء الأجل فلم تجد الذي أسلمت فيه فخذ عوضًا (¬٥) بأنقص منه، ولا تربح مرتين» (¬٦).ونقل أحمد بن أصرم (¬٧): سئل أحمد عن رجل أسلم في طعام إلى أجل، فإذا حلّ الأجلُ يشتري منه عقارًا أو دارًا؟ فقال: نعم يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن.
---------------
(¬١) في الأصل: «ووجده» خطأ، وهو على الصواب في (هـ).
(¬٢) كذا في الأصل و (هـ)، وفي «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٥٠٤): «[قلتُ:] فإنما» وما بين الحاصرتين زيادة من مرتّبي الفتاوى.
(¬٣) في الأصل و (هـ) والطبعتين: «آخذ»، والتصحيح من مصدر النقل.
(¬٤) ط. الفقي: «شلبيا»، تصحيف. و «السُّلْت» ضرب من الشعير ليس عليه قشر، كأنه حنطة. «الصحاح» (١/ ٢٥٣).
(¬٥) كذا في الأصل والطبعتين و «مجموع الفتاوى»، وسيأتي قريبًا بلفظ «عرضًا»، وهو الموافق لمصادر التخريج.
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق (١٤١٢٠)، وسعيد بن منصور ــ ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» (٩/ ٤ - ٥) ــ، وابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ٣١٢) بإسناد صحيح.
(¬٧) كما في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٥٠٥).