كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

نبيعَه ــ يعني جُزافًا ــ».
وأخرجه مسلم والنسائي (¬١).
٤٠٣/ ٣٣٤٨ - وعنه قال: كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلى السُّوق، فنهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يَنقلوه.
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬٢) بنحوه.
٤٠٤/ ٣٣٤٩ - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيلٍ حتى يستوفيه.
وأخرجه النسائي (¬٣).
٤٠٥/ ٣٣٥٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبيعه حتى يكتاله».
٤٠٦/ ٣٣٥١ - وفي رواية: قلت لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجَأٌ؟
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬٤) بنحوه.
---------------
(¬١) أبو داود (٣٤٩٣)، ومسلم (١٥٢٧/ ٣٣)، والنسائي (٤٦٠٥)، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
(¬٢) أبو داود (٣٤٩٤)، والبخاري (٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٦/ ٣٤)، والنسائي (٤٦٠٦). وابن ماجه (٢٢٢٩)، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
(¬٣) أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي (٤٦٠٤)، من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر.
(¬٤) أبو داود (٣٤٩٦)، والبخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥/ ٣١)،والترمذي (١٢٩١)، والنسائي (٤٥٩٧)، وابن ماجه (٢٢٢٧).

الصفحة 497

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text