كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وهمّام وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهَك، عن عبد الله بن عِصمة، عن حكيم بن حِزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أبتاع هذه البيوع، فما يحلّ لي منها وما يحرم عليّ؟ قال: «يا ابن أخي، لا تبع شيئًا حتى تقبضه»، [ق ١٨٩] ولفظ حديث أبان: «إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه». وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة، وقد وثَّقه ابن حبان واحتج به النسائي.
وروى النسائي (¬١) من حديث عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت طعامًا من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: «لا تبِعْه حتى تقبضه».
وفي «صحيح مسلم» (¬٢) عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه.
وفيه (¬٣) من حديث أبي هريرة يرفعه: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله».
قال ابن المنذر (¬٤): أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له
---------------
(¬١) «المجتبى» (٤٦٠٣) و «الكبرى» (٦١٥٢) بإسناد صحيح.
(¬٢) رقم (١٥٢٩).
(¬٣) رقم (١٥٢٨).
(¬٤) في «الأوسط» (١٠/ ١٤٦)، و «الإشراف» (٦/ ٥٠).

الصفحة 499

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text