كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

الثاني: أنه لو ثبت لكان الأخذ بعموم اللفظ الذي عَلَّق به الحكم، دون الغِيبة التي لم يُعلِّق بها الحكم.
الثالث: أنه لو كان ما ذكروه صحيحًا لكان موجَب البيان أن يقول: أفطر المغتابان، على عادته وعُرْفه مِن ذكر الأوصاف المُؤثِّرة دون غيرها، فكيف يَعدِل عن الغيبة المؤثّرة إلى الحجامة المُهدَرة؟!
الرابع: أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلاف الإجماع وتعطيله، فإن المنازع لا يقول بأن الغيبة تفطِّر، فكيف يَحمل الحديثَ على ما يعتقد بطلانه؟!
الخامس: أن سياق الأحاديث يُبطل هذا التأويل، كما تقدم.
السادس: أن معقل بن سنان قال: مرَّ بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أحتجم، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»، ولم يكن يغتاب أحدًا، ولا جرى للغيبة ذكر أصلًا.
قالوا: وأما الجواب الرابع (¬١) بأن «أفطر» بمعنى سيفطر، ففاسد أيضًا
---------------
(¬١). ط. الفقي: «الواقع» تصحيف.

الصفحة 57