كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

٤٥٥/ ٣٥٣٧ - وعن دَيْلَم الحِمْيَري، قال: سألت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسولَ الله، إنَّا بأرضٍ باردةٍ، نُعالِج فيها عملًا شديدًا، وإنا نتَّخِذ شرابًا من هذا القمح نتقوَّى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا. قال: «هل يُسْكِر؟» قلت: نعم، قال: «فاجتنبوه»، قال: قلت: فإن الناس غيرُ تاركيه، قال: «فإن لم يتركوه فقاتِلوهم» (¬١).
٤٥٦/ ٣٥٣٨ - وعن عاصم بن كُلَيب، عن أبي بردة، عن أبي موسى ــ وهو الأشعري ــ قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراب من العسل، فقال: «ذاك البِتْعُ». قلت: وينتبذون من الشعير والذُّرة؟ فقال: «ذاك المِزْرُ». ثم قال: «أخبر قومَك أنَّ كلَّ مسكرٍ حرام» (¬٢).
وقد أخرجه البخاري ومسلم (¬٣) بنحوه من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه.
٤٥٧/ ٣٥٣٩ - وعن الوليد بن عَبَدة، عن عبد الله بن عمر (¬٤): أن نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخمر والمَيسِر، والكُوبة، والغُبَيراء، وقال: «كلُّ مسكر حرام» (¬٥).
الوليد بن عبدة: بالعين المهملة المفتوحة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة أيضًا.
---------------
(¬١) «سنن أبي داود» (٣٦٨٣)، وأخرجه أحمد (١٨٠٣٤)، والبيهقي (٨/ ٢٩٢)، من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد اليَزَني، عن ديلم.
(¬٢) «سنن أبي داود» (٣٦٨٤).
(¬٣) البخاري (٤٣٤٣، ٤٣٤٤، ٦١٢٤)، ومسلم (١٧٣٣).
(¬٤) كذا في «المختصر»، وفي «السنن» برواية اللؤلؤي، والصواب: «عبد الله بن عمرو»، كما سيأتي.
(¬٥) «سنن أبي داود» (٣٦٨٥).

الصفحة 590