كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

صائم، ونهى عنها الشاب، وقال: «الشيخ يملك إربه، والشاب يُفسد صومَه».
وأرخص فيها ابن عباس للشيخ وكرهها للشاب (¬١).
وسأل فتًى عبدَ الله بن عمر عن القبلة وهو صائم؟ فقال: لا، فقال شيخ عنده: لِمَ تُحْرِج الناس وتُضيِّق عليهم؟ والله ما بذلك بأس. فقال ابن عمر: أما أنت فقبِّل، فليس عند استك خير! (¬٢).
وروي إباحة القُبلة عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود (¬٣)، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس.
وأما ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في القُبلة قولًا شديدًا ــ يعني يصوم مكانه (¬٤) ــ فقال البيهقي: هذا محمول على ما إذا أنزل. وهذا
---------------
(¬١). أخرجه مالك في «الموطأ» (٨٠٤)، وعنه الشافعي في «الأم» (٣/ ٢٤٧)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٣٢). وقد رُويت الرخصة عنه من وجوه أخرى مطلقة ومقيدة. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٧٤١٣ - ٧٤١٨).
(¬٢). أخرجه البيهقي (٤/ ٢٣٢)، بإسناد فيه لين. وقد صحّ عنه من طرق أخرى أنه كان يكره القبلة للصائم وينهى عنها. أخرجها عبد الرزاق (٧٤٢٣ - ٧٤٢٥)، وابن أبي شيبة (٩٥٠٥، ٩٥٠٦، ٩٥١٥).
(¬٣). أثر سعد بن أبي وقاص أخرجه مالك (٨٠١) وابن أبي شيبة (٩٤٨٦)، وأثر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة (٩٥٢٣) بلفظ المباشرة.
(¬٤). أخرجه عبد الرزاق (٧٤٢٦)، وابن أبي شيبة (٩٥٠٤)، والبيهقي (٤/ ٢٣٤) واللفظ له.

الصفحة 70