كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وفيه دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمها، لا في الصوم ولا في الفطر ولا في التعريف.

٤ - باب إذا أُغْمِي الشهرُ
٢٠٣/ ٢٢٢٩ - وعن حذيفة ــ وهو ابن اليَمَان ــ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَقدَّمُوا الشهرَ حتى تَرَوُا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة».
وأخرجه النسائي (¬١) مسندًا ومرسلًا، وقال (¬٢): لا أعلم أحدًا من أصحاب منصور قال في هذا الحديث «عن حذيفة» غيرَ جرير ــ يعني ابن عبد الحميد ــ.
وقال البيهقي (¬٣): وصله جرير عن منصور، فذكر حذيفة فيه، وهو ثقة حجة. ورواه الثوري وجماعة عن منصور، عن رِبْعِيٍّ، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن القيم - رحمه الله -: هذا الحديث وَصْلُه صحيح، فإن الذين وصلوه أوثق وأكثر من الذين أرسلوه، والذي أرسله هو الحجاج بن أرطاة عن منصور. وقول النسائي: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث «عن حذيفة» غير جرير، إنما عَنَى تسميةَ الصحابي، وإلا فقد رواه الثوري وغيره [عن
---------------
(¬١). أبو داود (٢٣٢٦)، والنسائي (٢١٢٦) مسندًا و (٢١٢٨) مُرسلًا.
(¬٢). ليس في مطبوعة «الكبرى»، وقد ذكره المزِّي في «التحفة» (٣/ ٢٨)، وللبزار كلام بنحوه في «مسنده» عقب الحديث (٢٨٥٦).
(¬٣). «السنن الكبرى» (٤/ ٢٠٨).

الصفحة 8