كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

رمضان ثم مات ولم يَصِحّ أُطْعِمَ عنه ولم يكن عليه قضاء. وإن نذر قضى عنه وليه» (¬١).
قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي «الصحيحين» (¬٢) عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟». قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك» هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري نحوه.
وفي «الصحيحين» (¬٣) عنه أيضًا أن أمرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين» وذكر الحديث بنحوه.
وفي «صحيح مسلم» (¬٤) عن بريدة قال: كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدَّقتُ على أمّي بجارية، وإنها ماتت قال: «وجب أجركِ، وردّها عليك الميراث». قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: يا رسول الله، إنها لم تحج،
---------------
(¬١). أبو داود (٢٤٠١).
(¬٢). البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨/ ١٥٦) من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس.
(¬٣). علقه البخاري عقب الحديث السابق بصيغة التمريض عن أبي خالد الأحمر بإسناده إلى ابن عباس. ثم علق الحديث من طرق أخرى عن ابن عباس كلها بلفظ: «إن أمّي ماتت»، مما يدلّ على مخالفة أبي خالد ــ وهو صدوق يخطئ ــ لجميع الرواة في قوله: «أختي». وأما مسلم، فساق (١١٤٨) إسناده من طريق أبي خالد في المتابعات، ولم يسُق لفظه.
(¬٤). برقم (١١٤٩).

الصفحة 90