كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

وهو قول إبراهيم النخعي (¬١).
المذهب الرابع: أنه إذا أدى قيمته فهو حر. قال الشافعي (¬٢) عن حماد بن خالد الخياط، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر.
المذهب الخامس: أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن رُبعها عَتَق. وهذا قول أبي بكر عبد العزيز والقاضي وأبي الخطاب (¬٣)، بناءً منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه، فلا يُرَد إلى الرق بعجزه عن أداء شيءٍ يجب ردُّه إليه وهو حقه لا حقَّ للسيد فيه.
المذهب السادس: أنه إذا ملك ما يؤدي عَتَق بنفس مِلْكه قبل أدائه. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (¬٤). وعلى هذا: إذا ملك ما يؤدي ثم مات قبل الأداء مات حرًّا، يُدفَع إلى سيِّده مقدار كتابته، والباقي لورثته.
واحتج لهذا المذهب بما رواه نَبْهان مكاتب لأم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٦٤) ولفظه: إذا أدّى الثلث، أو الربع، أو النصف فليس لهم أن يسترقّوه.
(¬٢) في «الأم» (٨/ ٤٦٠)، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن» (١٤/ ٤٤٧). إسناده جيد، وأخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٧/ ٥٠١) نحوه من رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود.
(¬٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٥٣).
(¬٤) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٦٤).

الصفحة 10