كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
والثالثة: إن كان الفعل أو الجرح مُزهِقًا (¬١) فُعِلَ به نظيره، وإلا فلا.
والرابعة: إن كان الجرح أو القطع موجبًا للقود لو انفرد، فُعِل به نظيره، وإلا فلا.
وعلى الأقوال كلها إن لم يمت بذلك قُتِل (¬٢).
وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثّلوا بالكفار إذا مثلوا بهم، وإن كانت المُثْلة منهيًّا عنها، فقال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: ١٢٦]. وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحوِ ذلك هو عقوبة بالمثل ليست بعدوان، والمِثل هو [ق ٢٢٩] العدل.
وأما كون المثلة منهيًّا عنها، فَلِما روى أحمد في «مسنده» (¬٣) من حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا (¬٤): ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة.
فإن قيل: فلو لم يمت إذا فُعل به نظير ما فَعل، فأنتم تقتلونه، وذلك زيادة
---------------
(¬١) كذا في الأصل، وهو صواب، وظنّه محقق ط. المعارف تصحيفًا فأثبت: «موجبًا»، وهو بمعناه.
(¬٢) أي بالسيف.
(¬٣) برقم (١٩٩٠٩) بإسناد فيه إرسال، ولكنه صحّ بنحوه بإسناد متصل في «المسند» أيضًا (١٩٨٤٤، ١٩٨٤٦)، وقد سبق في باب النذر في المعصية (٢/ ٤٠٧).
(¬٤) في الأصل وط. الفقي: «قل»، وفي ط. المعارف: «قال»، كلاهما خطأ، والتصحيح من «المسند».