كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
وهشام بن [أبي] عبد الله، وساقه عنهما مرسلًا (¬١)، وقال: هشام وسعيد أثبت من همَّام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب، وبالله التوفيق. هذا آخر كلامه.
وأبو المليح: اسمه عامر، ويقال: عمير، ويقال: زيد. وهو ثقة محتج به في «الصحيحين»، وأبوه: أسامة بن عمير، هُذَلي بصري، له صحبة، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه أبي المليح.
٤٨٣/ ٣٧٨٠ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلًا أعتق شَقيصًا له من غلام، فأجاز النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِتقه وغرَّمه بقيَّة ثمنه» (¬٢).
٤٨٤/ ٣٧٨١ - وفي رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق مملوكًا بينه وبين آخرَ فعليه خَلاصُه» (¬٣).
٤٨٥/ ٣٧٨٢ - وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق نصيبًا له في مملوك عَتَق من ماله إن كان له مال» (¬٤).
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬٥) بنحوه.
---------------
(¬١) برقم (٤٩٥٢، ٤٩٥٣). وأما قوله الآتي فليس في «السنن الكبرى» المطبوعة، وقد نقله المزِّي في «تحفة الأشراف» (١/ ٦٥).
(¬٢) «سنن أبي داود» (٣٩٣٤) من طريق همّام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة.
(¬٣) «سنن أبي داود» (٣٩٣٥) من طريق شعبة عن قتادة به.
(¬٤) «سنن أبي داود» (٣٩٣٦) من طريق هشام عن قتادة به
(¬٥) أخرجه مسلم (١٥٠٢/ ٢) من طريق شعبة، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٤٨) من طريقق هشام، كلاهما عن قتادة به دون ذكر السعاية.
وأخرجه الباقون بذكر السعاية وسيأتي في الباب القادم تخريجها.