كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
وقال البخاري (¬١): رواه شعبة (¬٢) عن قتادة، فلم يذكر السعاية.
وقال الخطابي (¬٣): اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية: مرة يذكرها، ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده. وإنما هو من كلام قتادة وتفسيرِه وتقييدِه على ما ذكره همام وبيَّنه (¬٤).
ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - (¬٥)، وقد ذكره أبو داود في الباب الذي يليه.
وقال الترمذي (¬٦): وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة، ولم يذكر فيه أمر السعاية.
وقال النسائي (¬٧): أثبتُ أصحاب قتادة: شعبةُ وهشام الدَّسْتُوائي وسعيد بن
---------------
(¬١) كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص ٢٠٤ - ٢٠٥).
(¬٢) في مطبوعة «مختصر المنذري»: «سعيد»، تحريف.
(¬٣) «معالم السنن» (٥/ ٣٩٨ - ٣٩٩).
(¬٤) يشير إلى ما أخرجه هو في «المعالم» (٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧) من طريق ابن المنذر ــ وهو في «الأوسط» (٧/ ٥١٥) ــ، والدارقطني (٤٢٢٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٢)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (١/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن همّام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: أن رجلا أعتق شقصًا من مملوك فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه وغرّمه بقية ثمنه. قال همام: فكان قتادة يقول: إذا لم يكن له مال استسعى.
(¬٥) وفيه بدل الاستسعاء: «وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق». والحديث متفق عليه، وسيأتي.
(¬٦) عقب الحديث (١٣٤٨).
(¬٧) ليس في «السنن الكبرى» المطبوعة، والجملة الأخيرة منه في «تحفة الأشراف» (٩/ ٣٠٢).