كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

٤٩٦/ ٣٧٩٦ - وعن قتادة، عن الحسن قال: من ملك ذا رحم فهو حرّ.
وأخرجه النسائي (¬١). وهذا أيضًا مرسل.
٤٩٧/ ٣٧٩٧ - وعن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثلَه.
وأخرجه النسائي (¬٢)، وهو أيضًا مرسل.
وقد أخرج النسائي وابن ماجه في «سننهما» (¬٣) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ملك ذا رحم محرم عَتَق». ولفظ ابن ماجه: «من ملك ذا رحم محرم فهو حرّ».
وقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضَمْرة. والله أعلم.
وقال الترمذي (¬٤): ولم يُتابَع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
وذكر البيهقي (¬٥) أنه وهم فاحش خطأ، والمحفوظ بهذا الإسناد حديثُ النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا «الصحيح». هذا آخر كلامه.
---------------
(¬١) أبو داود (٣٩٥١)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٨٥)، من طريق سعيد عن قتادة.
(¬٢) أبو داود (٣٩٥٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٨٣)، من طريق سعيد عن قتادة أيضًا.
(¬٣) النسائي في «الكبرى» (٤٨٧٧)، وابن ماجه (٢٥٢٥) من طريق ضمرة بن ربيعة، عن سفيان الثوري، عن ابن دينار به.
(¬٤) في «جامعه» عقب الحديث (١٣٦٥).
(¬٥) «معرفة السنن» (١٤/ ٤٠٧).

الصفحة 34