كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

وبهذا الإسناد قال: «يُودَى المكاتَبُ (¬١) بحصة ما أدَّى دِيَة حر، وما بقي ديةَ عبدٍ» (¬٢).
وفي «المسند» (¬٣) لأحمد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُودَى المكاتب بقدر ما أدّى [ديةَ الحرّ]». وقد روي هذا موقوفًا عليه (¬٤).
ورواه الترمذي (¬٥) أتم من هذا عن ابن عباس قال: «إذا أصاب المكاتَب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه، ويُودَى المكاتب بحِصّة ما أدَّى دية حر، وما بقي دية عبد». قال الترمذي: هذا حديث حسن.
قال البيهقي (¬٦): ورواه وهيب عن أيوب عن عكرمة [عن علي] مرفوعًا:
---------------
(¬١) أي: تُدفَع ديةُ قتله أو الجنايةِ عليه. وتحرّف في ط. المعارف هنا وفي المواضع الآتية إلى: «يؤدي»!
(¬٢) أخرجه أحمد (٣٤٨٩)، والترمذي (١٢٥٩)، والطحاوي في «معاني الآثار» (٣/ ١١٠)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٥)، كلهم من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أيوب به. وقد اختلف في هذا الحديث عن عكرمة، وعن أيوب اختلافًا كثيرًا، فقد روي مسندًا عن ابن عباس وعن علي، وروي مرسلًا، وروي موقوفًا.
(¬٣) برقم (٢٣٥٦) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس.
(¬٤) أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٢٦) من طريق غندر، عن هشام، به.
(¬٥) برقم (١٢٥٩) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا.
(¬٦) في «المعرفة» (١٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، وما بين الحاصرتين منه.

الصفحة 5