كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعًا، ثم قال يحيى: قال عكرمة عن ابن عباس: «يقام عليه حد المملوك» (¬١). وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص، والروايةَ المرفوعة في القياس (¬٢).
ولهذا الاضطراب ــ والله أعلم ــ ترك الإمام أحمد القول به، فإنه سئل عن هذا الحديث؟ فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بشرائها، يعني أنها بقيت على الرِّقّ حتى أمر بشرائها (¬٣).
وقد اختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب:
أحدها: أنه لا يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته. وهذا قول الأكثرين، ويُروى عن عمر وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة (¬٤)، وجماعةٍ من التابعين (¬٥). وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق (¬٦).
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (٢٤٢)، والطحاوي في «معاني الآثار» (٣/ ١١١)، والحاكم (٢/ ٢١٨)، وعنه البيهقي (١٠/ ٣٢٦).
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٩٨٣) دون الموقوف.
(¬٢) في الأصل والطبعتين: «هي القياس»، والتصويب من «المعرفة»، ومن «السنن الكبرى» حيث العبارة أصرح. وهنا ينتهي النقل عن البيهقي من «المعرفة».
(¬٣) نقل هذه الرواية عن أحمد البيهقيُّ في «المعرفة» (١٤/ ٤٤٩) وفي «الكبرى» (١٠/ ٣٢٦).
(¬٤) سبق تخريج آثار عمر وزيد وابن عمر وعائشة، وأما قول أم سلمة فأخرجه عبد الرزاق (١٥٧٢٨).
(¬٥) كابن المسيب، والزهري، والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، وقتادة. انظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/ ٥٣١، ٥٥٤).
(¬٦) انظر: «الموطأ» (٢٢٨٣ - ٢٢٨٥)، و «الأم» (٨/ ٤٦٠، ٩/ ٣٨٥)، و «الأصل» للشيباني (٥/ ٢١١)، و «مسائل إسحاق» برواية الكوسج (٢/ ٤٨١).