كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
وفي ثبوته عنهم نظر (¬١)، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسنَّتُه أحقُّ بالاتباع ولو خالفها من خالفها.
ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين به لبعلها، دون الرجل. وهذا قول إسحاق بن راهويه (¬٢)، وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حق الرجال، وقد جُوِّز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ما لم يُجوَّز للرجل، والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) كذا قال المؤلف هنا، ثم تبيَّن له صحتها فقال في «زاد المعاد» (٤/ ٣٣٧): «صحّ عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - أنهما كانا يخضبان بالسواد».
(¬٢) بل إنه رخّص للرجل أيضًا أن يتزيّن به لأهله إذا لم يكن فيه غَرَر وخداع. انظر: «مسائله» برواية الكوسج (٢/ ٥٥٧، ٥٩٨).