كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

الذهب (¬١). وهذا إن صح عنهم فلعلهم لم يبلغهم النهي، وهم في ذلك كمن رخَّص لبس الحرير من السلف، وقد صحت السنة بتحريمهما على الرجال وإباحتهما للنساء.

٢ - باب في الذهب للنساء
٥١٩/ ٤٠٧٢ - عن رِبْعيِّ بن حِراش، عن امرأته، عن أخت لحذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا معشرَ النساء، أما لكُنَّ في الفضة ما تَحَلَّين به، أما إنه ليس منكن امرأة تَحَلَّى ذهبًا تُظهره إلا عُذِّبت به».
وأخرجه النسائي (¬٢).
وامرأة ربعي مجهولة، وأخت حذيفة اسمها فاطمة، وقيل: خولة. وفي بعض طرقه: عن ربعي عن امرأة عن أخت حذيفة ــ وكان له أخوات قد أدركن النبي - صلى الله عليه وسلم - ــ (¬٣).
وذكرها أبو عمر النَّمَري (¬٤) وسمَّاها: فاطمة. قال: وروي عنها حديث في كراهة تحلّي النساء بالذهب، إن صحّ فهو منسوخ. ولحذيفة أخوات قد أدركن النبي - صلى الله عليه وسلم -. هكذا ذكرها في حرف الفاء. وقال في حرف الخاء (¬٥): خولة بنت
---------------
(¬١) أخرج آثار الصحابة ابن أبي شيبة (٢٥٦٦٠ - ٢٥٦٦٣) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٥٩)، وأما أبو بكر الحزمي فأسنده عنه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٤١٥).
(¬٢) أبو داود (٤٢٣٧)، والنسائي (٥١٣٧، ٥١٣٨).
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٧٠١٣) وابن سعد في «الطبقات» (١٠/ ٣٠٧)، إلا أن لفظ أحمد: «عن امرأته». وانظر: «تحفة الأشراف» (١٢/ ٤٧٤).
(¬٤) «الاستيعاب» (٤/ ١٩٠٢).
(¬٥) (٤/ ١٨٣٤).

الصفحة 80