كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تُؤَدَّى زكاتُه فزُكّي فليس بكنز». وهذا من أفراد ثابت بن عجلان (¬١)، والذي قبله من أفراد عمرو بن شعيب.
وطائفة من أهل الحديث حملت أحاديث الوعيد على من أظهرت حِلْيَتَها وتبرّجت بها، دون من تزينت بها لزوجها. قال النسائي في «سننه» (¬٢) وقد ترجم على ذلك: «الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب»، ثم ساق أحاديث الوعيد. والله أعلم.
٥٢١/ ٤٠٧٤ - عن ميمون القَنَّاد، عن أبي قِلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النِّمار، وعن لُبس الذهب إلا مقطَّعًا.
وأخرجه النسائي (¬٣).
وقال الإمام أحمد (¬٤): ميمون القناد قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف. وقال البخاري (¬٥): ميمون القنّاد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة مرسل. وقال
---------------
(¬١) كذا قاله البيهقي (٤/ ١٤٠) فتعقبه ابن عبد الهادي في «المحرر» فقال: ولا يضرّ، فإن ثابتًا وثَّقه ابن معين وروى له البخاري. وانظر: «بيان الوهم» (٥/ ٣٦٢ - ٣٦٣).
(¬٢) مبوِّبًا على الأحاديث (٥١٣٦ - ٥١٤٣) من «المجتبى»، وعلى الأحاديث (٩٣٧٤ - ٩٣٨١) من «الكبرى».
(¬٣) أبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي (٥١٤٩)، وقال أبو داود عقبه في غير رواية اللؤلؤي: «أبو قلابة لم يلق معاوية».
(¬٤) أسنده عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٣٦).
(¬٥) «التاريخ الكبير» (٧/ ٣٤٠).

الصفحة 85