كتاب الطبقات الكبرى - ط الخانجي (اسم الجزء: 10)

أخبرنا المُعَلَّى بن أسد العَمِّيّ، حدّثني وهيب عن أيّوب عن بكر بن عبد الله قال: أخذ رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-، في البيعة على النساء أن لا يشققن جَيبًا ولا يدّعين ويلًا ولا يَخْمشن وجهًا ولا يقلن هجرًا.
أخبرنا عُبَيد الله بن موسى، أخبرنا عَمْرو بن أَبِي زَائِدة قال: سمعتُ الشَّعْبِي يذكر أنّ النساء حين بايعن فقال رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-، تبايعن على أن لا تشْرِكْنَ بالله شيئًا، فقالت هند: إنّا لقائلوها. ولا تسرقن، قالت هند: قد كنت أُصيب من مال أبي سفيان، قال أبو سفيان: فما أصبت من مالى فهو حلال لك. ولا تزنين، قالت هند: وهل تزنى الحرّة؟ ولا تقتلن أولادكنّ، قالت هند: أنت قَتَلْتَهم (¬١).
أخبرنا عبد الله بن جعفر الرّقيّ، أخبرنا أبو الملَيح عن مَيمون بن مِهران أنّ نسوة أتين النبيّ، -صلى الله عليه وسلم-، فيهنّ هند ابنة عتبة بن ربيعة، وهى أمّ معاوية، يبايعنه. فلمّا أن قال: ولا تُشركن بالله شيئًا وَلَا تَسْرِقن، قالت هند: يا رسول الله إنّ أبا سفيان رجل مسّيك فهل عَلَيَّ حَرج أن أصيب من طعامه من غير إذنه؟ قال فرخص لها رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-، في الرطب ولم يرخّص لها في اليابس. قال: ولا تزنين. قالت: وهل تزنى الحرّة؟ قال: ولا تقتلن أولادكنّ. قالت: وهل تركتَ لنا ولدًا إلا قتلته يوم بدر؟ قال: ولا يعصينك في معروف. قال ميمون: ولم يجعل الله لنبيّه عليهن الطاعة إلّا في المعروف والمعروف طاعة الله تعالى.
أخبرنا يَعْلَى ومحمّد ابنا عبيد الله الشيباني قالا: حدّثنا محمّد بن إسحاق عن رجل من الأنصار عن أمّه سلمى بنت قيس قالت: أتيتُ النبيّ، -صلى الله عليه وسلم-، أبايعه في نسوة من الأنصار، وكان مما أخذ علينا أن لا تغششن أزواجكنّ. قالت فلمّا انصرفنا قلنا: والله لو رجعنا إلى رسول الله فسألناه ما غشّ أزواجنا. فرجعنا فسألناه فقال: أن تحابين أو تهادين بماله غيره (¬٢).
---------------
(¬١) الإصابة ج ٨ ص ١٥٥.
(¬٢) الإصابة ج ٧ ص ٧٠٨ من رواية ابن سعد.

الصفحة 9