كتاب تاريخ الإسلام ت تدمري (اسم الجزء: 2)
وَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيَّةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. فَقَالَ: «مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ» . أَوْ قَالَ: «عَلَيَّ» ، قالوا:. لا نَقْتُلُهَا. قَالَ: «لَا» .
فَمَا زِلْتُ، أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ [1] .
وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَسْمُومَةً، فَقَالَ: «أَمْسِكُوا فَإِنَّهَا مَسْمُومَةً» ، قَالَ: «وَمَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ» ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَسَيُطْلِعُكَ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أُرِيحُ النَّاسَ مِنْكَ قَالَ: فَمَا عَرَضَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [2] . وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ. وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَصْلِيَّةً [3] بِخَيْبَرَ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا، ثُمَّ قَالَ:
«أَمْسِكُوا» . وَقَالَ لَهَا: «هَلْ سمّيت هَذِهِ الشَّاةَ» ؟ قَالَتْ: مَنْ أَخْبَرَكَ؟
قَالَ: «هَذَا الْعَظْمُ» . قَالَتْ: نَعَمْ. فَاحْتَجَمَ عَلَى الْكَاهِلِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَاحْتَجَمُوا، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَسْلَمَتْ، وتركها [4] .
__________
[1] صحيح البخاري: كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين. 3/ 141 وصحيح مسلم (2190) . كتاب السلام، باب السم. البداية والنهاية 4/ 209.
[2] البداية والنهاية 4/ 209 وقال: رواه أبو داود عن هارون بن عبد الله عن سعيد بن سليمان به.
وانظر الطبقات الكبرى 2/ 200.
[3] مصلية: مشويّة، من الصّلي وهو الشّيّ.
[4] البداية والنهاية 4/ 210.
الصفحة 436