كتاب تاريخ الإسلام ت تدمري (اسم الجزء: 4)

لَاوِي بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، ثُمَّ مِنْ وَلَدِ هَارُونَ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامِ.
تَزَوَّجَهَا سَلَّامٌ الْيَهُودِيُّ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا كِنَانَةُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَكَانَا مِنْ شُعَرَاءِ الْيَهُودِ، ثُمَّ قُتِلَ كِنَانَةُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَسَبَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا [1] .
رَوَى عَنْهَا: عَلَيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، وَمَوْلَاهَا كِنَانَةُ، وَغَيْرُهُمْ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ [2] : رُوِينَا أَنَّ جَارِيَةً لِصَفِيَّةَ أَتَتْ عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِنَّ صَفِيَّةَ تُحِبُّ السَّبْتَ وَتَصِلَ الْيَهُودَ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا عُمَرَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: أَمَّا السَّبْتُ فَلَمْ أُحِبُّهُ مُنْذُ أَبْدَلَنِي اللَّهُ بِهِ الْجُمُعَةَ، وَأَمَّا الْيَهُودُ فَإِنَّ لِي فِيهِمْ رَحِمًا، فَأَنَا أَصِلُهَا، ثُمَّ قَالَتْ لِلْجَارِيَةِ: مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟ قَالَتْ: الشَّيْطَانُ، قَالَتْ:
فاذهبي فأنت حرّة.
__________
[ () ] مسند بقيّ بن مخلد 96 رقم 184، ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) 1492، وصفة الصفوة 1/ 146، وتسمية أزواج النبي لأبي عبيدة 66، وتاريخ الطبري 3/ 9 و 14 و 18 و 165، والعقد الفريد 6/ 128، وأنساب الأشراف 1/ 442- 444 و 446 و 448 و 467 و 515 و 546، وتاريخ اليعقوبي 2/ 56 و 84 و 238، والمستدرك 4/ 28، 29، والاستيعاب 4/ 346، وحلية الأولياء 2/ 54، والكامل في التاريخ 2/ 217 و 220 و 223 و 309 و 3/ 471، وأسد الغابة 5/ 490، وتهذيب الأسماء واللغات ق 2/ 348، وجامع الأصول 9/ 143، وتهذيب الكمال (المصوّر) 3/ 1686، وصفة الصفوة 2/ 27، والبداية والنهاية 8/ 46، والوفيات لابن قنفذ 35 رقم 50، والجمع بين رجال الصحيحين 2/ 608، والعبر 1/ 8 و 56، والكاشف 3/ 429 رقم 85، ومرآة الجنان 1/ 124، والوافي بالوفيات 16/ 324 رقم 356، ومجمع الزوائد 9/ 250، وتهذيب التهذيب 2/ 429، والتقريب 2/ 603 رقم 3، والإصابة 4/ 346- 348 رقم 650، وخلاصة تذهيب التهذيب 492، وكنز العمال 13/ 636 و 704، وشذرات الذهب 1/ 12 و 56.
[1] أخرجه البخاري من حديث أنس، في المغازي 7/ 360 باب غزوة خيبر، وفي النكاح 9/ 111 باب من جعل عتق الأمة صداقها، وفي النكاح، باب الوليمة ولو بشاة. ومسلم في النكاح، (85/ 1365) باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوّجها. وأبو داود (2054) . والترمذي (1115) ، والنسائي 6/ 114، وعبد الرزاق في المصنّف 7/ 269.
[2] في الاستيعاب 4/ 348.

الصفحة 68