كتاب تاريخ الإسلام ت تدمري (اسم الجزء: 7)

83- (سليمان بن عتيق المكي) [1] م د س ق [2]- عَنْ: جَابِرٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَطَلَقِ بْنِ حَبِيبٍ.
وَعَنْهُ: حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ الأَعْرَجُ، وَزِيَادُ بْنُ سَعدٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَآخَرُونَ.
وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ.
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صِرْمَا، وَالْفَتْحُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ، قَالا: أَنْبَأَ أبو الفضل الأرمويّ [3] ، أنبأ أبو الحسن بن النّقور، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَرَمِيّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ معين، ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُتَيْقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، وَنَهَى عَنْ بيع السّنين» [4] .
__________
[1] التاريخ الكبير 4/ 29 رقم 1857، المعرفة والتاريخ 2/ 205، الجرح والتعديل 4/ 133 رقم 581، تهذيب الكمال 1/ 543- 544، الكاشف 1/ 318 رقم 2137، ميزان الاعتدال 2/ 214 رقم 3490، المغني في الضعفاء 1/ 281 رقم 2606، تهذيب التهذيب 4/ 210 رقم 359، تقريب التهذيب 1/ 328 رقم 472 وفيه «المدني» بدل «المكيّ» وهو سبق قلم، وكذا في خلاصة تذهيب التهذيب 153.
[2] في طبعة القدسي 4/ 120 «ن» بدل «س» ، وما أثبتناه هو الصحيح نقلا عن المغني والتهذيب والتقريب وغيره.
[3] الأرموي: بضم الألف وسكون الراء وفتح الميم وفي آخرها الواو. نسبة إلى أرمية، وهي من بلاد آذربيجان. (اللباب 1/ 44) .
[4] رواه مسلم «1554» في باب وضع الجوائح، كتاب المساقاة، دون النهي عن بيع السنين، وبالسند نفسه، وأبو داود «3374» باب في بيع السنين، والنسائي 7/ 264- 265 في:
وضع الجوائح، وهو يفسّر ما قبله، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» ، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ «1306» قال: إنّ عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. قال مالك:
وعلى ذلك الأمر عندنا، ورواه أحمد في مسندة 3/ 309 بتقديم النهي عن بيع السنين على وضع الجوائح. وبيع السنين: هو أن يبيع الإنسان ما تحمله هذه الشجرة سنة أو أكثر، وهو بيع المعاومة أيضا، والمعاومة مأخوذة من العام الّذي هو السنة. والجوائح: جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها.

الصفحة 99