211- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ [1] ، أَبُو رَجَاءٍ، الْهَرَوِيُّ. - ق- مِنْ عُلَمَاءِ خُرَاسَانَ.
عَنْ: أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ مَوْلَى الْبَرَاءِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ جُشَمَ، وَابْنِ عَوْنٍ.
وَعَنْهُ: أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْمُحَارِبِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، وَإِسْحَاقُ السَّلُولِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعِدَّةٌ.
وَثَّقَهُ أَحْمَدُ [2] .
وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: مَا قَدِمَ عَلَيْنَا خُرَاسَانِيٌّ أَفْضَلُ مِنْهُ.
وَقَالَ ابن عديّ [3] : مظلم الحديث [4] .
__________
[ () ] وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «لَيْسَ بِقَوِيٍّ» .
وَقَالَ ابْنُ حبّان في (المجروحين) : «كان قليل الحديث منكر الرواية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد لأنه لم يتبيّن عندنا عدالته فيقبل ما انفرد به، وذاك أنه قليل الحديث لم يتهيّأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلّته فيحكم له بالعدالة أو الجرح، ولا يتهيّأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا فيقبل ما انفرد به فعسى نحلّ الحرام ونحرّم الحلال برواية من ليس بعدل أو نقول عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لم يقل اعتمادا منّا على رواية من ليس بعدل عندنا.
كما لا يتهيّأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقّه بإحدى الأسباب التي ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب. وعائذ باللَّه هذين الخصلتين أن نجرّح العدل من غير علم أو نعدّل المجروح من غير يقين. ونسأل الله الستر» .
وقد ذكره ابن حبّان في الثقات أيضا. وقال في المشاهير: «كان يهمّ في الشيء بعد الشيء» .
وقال ابن عديّ: «وعامّة ما يرويه الضعف عليه بيّن» .
[1] انظر عن (عبد الله بن واقد الهروي) في:
التاريخ لابن معين 2/ 335، ومعرفة الرجال له 2/ 362، والتاريخ الكبير 5/ 218، 219 رقم 711، والكنى والأسماء لمسلم، ورقة 37، والمعرفة والتاريخ 2/ 268 و 275، والكنى والأسماء للدولابي 1/ 173، والجرح والاعتدال 5/ 191 رقم 882، والأسامي والكنى للحاكم، ج 1 ورقة 190 أ، والكامل في الضعفاء لابن عديّ 4/ 1567، 1568، وتهذيب الكمال (المصوّر) 2/ 751، والكاشف 2/ 124 رقم 3078، والمغنى في الضعفاء 1/ 362 رقم 3413، وميزان الاعتدال 2/ 520 رقم 4674، والاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط 74 رقم 64، وتهذيب التهذيب 6/ 64، 65 رقم 128، وتقريب التهذيب 1/ 458 رقم 716، وطبقات المدلّسين 41، وخلاصة تذهيب التهذيب 218.
[2] الجرح والتعديل 5/ 191.
[3] في الكامل في الضعفاء 4/ 1568 وزاد: «ولم أر للمتقدّمين فيه كلاما فأذكره» .
[4] وقال أبو زرعة: «لم يكن به بأس» .