ابن عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ.
قَالَ النسائي [1] . ليس بالقوي.
وقال ابن معين [2] : ليس هُوَ بِذَاكَ [3] .
395- الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، الضَّبِّيُّ [4] ، الْكُوفِيُّ، المقرئ.
قرأ على عاصم.
قرأ عليه: أو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ أَوْسٍ الأَنْصَارِيُّ، وَجَبَلَةُ بْنُ مَالِكٍ الْبَصْرِيُّ.
وَحَدَّث عَنْ: سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ.
وَقِيلَ إِنَّهُ رَوَى عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ.
حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو كَامِلٍ الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ، وَعَلِيُّ بن محمد المدائنيّ، وطائفة.
__________
[1] في الضعفاء والمتروكين 304 رقم 563.
[2] في تاريخه 2/ 582.
[3] وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 4/ 242: «ليس بمشهور بالنقل» ، ثم نقل قول ابن مَعِين.
وقال أبو حاتم: «يُكْتَب حديثه» .
[4] انظر عن (المفضّل بن محمد الضبيّ) في:
المعارف 545 و 614 و 546، والبرصان والعرجان 32، وتاريخ الطبري 4/ 312 و 518 و 524 و 5/ 546 و 6/ 176 و 199 و 311 و 320 و 325 و 332 و 350 و 352 و 354 و 371 و 386 و 393 و 397 و 436 و 445 و 519 و 528 و 7/ 381 و 386 و 406، والجرح والتعديل 8/ 318 رقم 1466، والعيون والحدائق 3/ 252 و 255، والعقد الفريد 1/ 248 و 2/ 483 و 484 و 3/ 473 و 5/ 382، ورجال الطوسي 315 رقم 556، والزاهر للأنباري 1/ 369 و 398 و 485 و 576 و 2/ 198 و 232 و 235 و 247 و 272 و 282 و 284 و 289، وعيون الأخبار 1/ 175، وأمالي القالي 1/ 258 و 266 و 2/ 19 و 185 والذيل 81 و 82 و 105، ومراتب النحويّين للزبيدي 71، وتاريخ بغداد 13/ 121، 122 رقم 7105، ومعجم الأدباء 19/ 164- 167 رقم 54، وإنباه الرواة 3/ 304، والجامع الكبير لابن الأثير 15، وخلاصة الذهب المسبوك 115، والتذكرة الحمدونية 2/ 453 و 459 و 460، والبصائر والذخائر 1/ 49، وشرح نهج البلاغة 1/ 308- 311، والأغاني 18/ 37 ونزهة الألباء 51- 53 و 78 و 102 و 103 و 120، والشوارد في اللغة للصغاني 78، ووفيات الأعيان 1/ 202 و 3/ 440 و 4/ 13 و 68 و 306، وميزان الاعتدال 4/ 170، 171 رقم 8735، والمغني في الضعفاء 2/ 675 رقم 6399، ومعرفة القراء الكبار 1/ 131 رقم 48، وتخليص الشواهد 59 و 174 و 223، وغاية النهاية 2/ 307 رقم 3639، ولسان الميزان 6/ 81 رقم 293، والنجوم الزاهرة 2/ 69، وبغية الوعاة 2/ 297 رقم 2016.