هُوَ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ الْكُوفِيُّ، ثُمَّ المدائنيّ.
رَوَى عَنِ: الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَطَبَقَتِهِمْ.
وَعَنْهُ: سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَسَعْدَوَيْهِ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، وَطَائِفَةٌ.
وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ [1] .
وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ [2] .
قِيلَ: مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ بِالْمَوْصِلِ وكان ذا ورع وفضل، رحمه الله [3] .
__________
[ () ] أسماء الثقات لابن شاهين 234 رقم 876، ورجال صحيح البخاري 2/ 490، 491 رقم 753، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه 2/ 19 رقم 1043، ومشتبه النسبة لعبد الغني بن سعيد (مخطوطة المتحف البريطاني) 11 أ (رقم 229 حسب ترقيم نسختي) ، والأسامي والكنى للحاكم، ج 1 ورقة 276 ب، والإكمال لابن ماكولا 3/ 276، والجمع بين رجال الصحيحين 1/ 322 رقم 1221، وتهذيب الكمال (المصوّر) 2/ 771 و 3/ 1614، والمشتبه في أسماء الرجال 1/ 252، وميزان الاعتدال 4/ 536 رقم 10291، والكاشف 2/ 137 رقم 3169، وتهذيب التهذيب 6/ 128- 130 رقم 269، وتقريب التهذيب 2/ 289 رقم 1513، وخلاصة تذهيب التهذيب 393.
[1] تاريخ لابن معين، رقم 876، الجرح والتعديل 6/ 42 وفيه قال الدارميّ: قلت ليحيى بن معين: فأبو شهاب أحب إليك أو أبو بكر بن عياش؟ فقال: أبو شهاب أحبّ إليّ من أبي بكر في كل شيء.
[2] الضعفاء الكبير للعقيليّ 3/ 97، الجرح والتعديل 6/ 42، الأسامي والكنى للحاكم، ج 1 ورقة 276 ب.
[3] وقال ابن عمّار: إنما كان يطعن فيه من أجل أنه كان يشرب النبيذ، (الثقات لابن شاهين، رقم 876) .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن أبي شهاب الحنّاط فقال: «ما بحديثه بأس» .
فقلت له: إن يحيى بن سعيد يقول: ليس هو بالحافظ، فلم يرض بذلك ولم يقرّ به. (العلل ومعرفة الرجال 2/ 500 رقم 3299، والجرح والتعديل 6/ 42) .
وقال أبو حاتم: أبو شهاب الحنّاط عبد ربّه بن نافع صالح الحديث: (الجرح والتعديل 6/ 42) .
وقال الحاكم النيسابورىّ: ليس بالحافظ عندهم. (الأسامي والكنى 1/ 276 ب) .
وقال ابن سعد: «وكان ثقة كثير الحديث» . (الطبقات الكبرى 6/ 391) .
ووثّقه العجليّ، وابن حبّان، وابن شاهين، وقال ابن حبّان: «كان متقنا ثبتا» . (مشاهير علماء الأمصار، رقم 1346) .