أبو محمد السلميّ، مولاهم الدّمشقيّ القاضي. وُلّي قضاء بَعْلَبَكّ، وشارك في قضاء دمشق يحيى بْن حمزة في وقت.
وكان مِن كبار العلماء، قرأ القرآن عَلَى يحيى الذَّماريّ، وغيره.
أخذ عَنْهُ: أبو مُسْهٍر، وهشام، والربيع بْن ثعلب القراءة.
وقد روى الحديث عَنْ: أيّوب، وأبي الزُّبَيْر، وحسين بْن عَبْد الرَّحْمَن، وثابت بْن عَجْلان، وعاصم الأحْوَل، وحميد الطويل، وطائفة.
وقرأ أيضا على الحسن بن عمران تلميذ عطية بن قيس، وقد قرأ عطيّة عَلَى أمّ الدَّرْداء.
روى عَنْهُ: دُحَيْم، ومحمد بْن عائذ، وداود بْن رشيد، وابن ذَكْوان، ومحمد بْن أَبِي السَّريّ، وعدّة.
قال: أبو نعيم الحلبيّ: نا سُوَيْدٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَيْبَسَ» [1] .
رَوَى دُحَيْمٌ، عَنْ سويد قال: ولدت سنة ثمان ومائة.
__________
[ () ] عديّ 3/ 1260- 1263، وسنن الدارقطنيّ 2/ 199 رقم 4 و 4/ 284 رقم 47، ومسند الشهاب للقضاعي 2/ 83 رقم 931، والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 448، والمستدرك على الصحيحين للحاكم 1/ 440، ومعجم البلدان 1/ 675 و 2/ 27 و 33 و 150 و 4/ 758، وتاريخ دمشق (مخطوط التيمورية) 17/ 648 وما بعدها، وتهذيب الكمال 12/ 255- 262، رقم 2644، والكاشف 1/ 329 رقم 2216، والمغني في الضعفاء 1/ 194 رقم 2708، وميزان الاعتدال 2/ 251، 252 رقم 3623، والعبر 1/ 314، وسير أعلام النبلاء 9/ 18 19 رقم 4، وغاية النهاية 1/ 321 رقم 1407، والوافي بالوفيات 16/ 52 رقم 70، وتهذيب التهذيب 4/ 276، 277 رقم 473، وتقريب التهذيب 1/ 340 رقم 599، وخلاصة تذهيب التهذيب 159، وشذرات الذهب 1/ 340، وموسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي 2/ 331- 336 رقم 669.
[1] أخرجه مسلم في البيوع (1535) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيضّ ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. والترمذي في البيوع (1245) باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. والنسائي في البيوع 7/ 270، 271 باب بيع السنبل حتى يبيضّ- وأبو داود في البيوع (3368) باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأحمد في المسند 2/ 5.