عن: مِسْعَر، وموسى بن عُبَيْدة، وعِكرِمة بن عمّار، وحجّاج بن أرطأة، وحمزة الزّيّات، وجماعة.
وعنه: الحَسَن بن عَرَفَة، وأبو أُميَّة الطَّرَسُوسيّ، والحَسَن بن مُكرَم، والحارث بن أبي أُسامة، وأحمد بن حازم، وأحمد بن حازم بن أبي غَرزَة.
قال الدَّارَقُطْنيّ [1] : متروك الحديث.
وقال أبو حاتم [2] : ضعيف.
وَيُكْنَى أبا علّي.
وقد ذكره العُقَيْليّ في «الضُّعَفاء» [3] فروى عن محمد بن بحر الواسطيّ، عنه حديثًا وَهَمَ في سَنَده [4] .
وَسَاقَ لَهُ ابْنُ عَدِيٍّ [5] حَدِيثَيْنِ مُنْكَرَيْنِ، أَحَدُهُمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَيَاضِيُّ، عَنْهُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ مُنْذِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَمُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: «مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مائة شهيد» [6] .
__________
[ () ] الضعفاء الكبير للعقيليّ 1/ 241، 242، رقم 287، والجرح والتعديل 3/ 33، 34 رقم 138، والثقات لابن حبّان 8/ 168، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عديّ 2/ 739، والمغني في الضعفاء 1/ 166 رقم 1467، وميزان الاعتدال 1/ 518، 519 رقم 1933، ولسان الميزان 2/ 246 رقم 1033.
[1] لم يذكره في الضعفاء والمتروكين.
[2] في الجرح والتعديل 3/ 33 قال: «ليس بقويّ الحديث، ضعيف الحديث» .
[3] ج 1/ 241، 242 رقم 287.
[4] قال العقيلي: حدّثنا محمد بن بحر الواسطي، قال: حدّثنا الحسن بن قتيبة، قال: حدّثنا شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم: «إذا دعي الرجل امرأته إلى فراشه فلم تجب لعنتها الملائكة» .
هكذا رواه الحسن بن قتيبة. وحدّثنا محمد بن زكريا البلخي، قال: حدّثنا بندار، قال: أخبرنا ابن أبي عديّ، قال: حدّثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا (في المطبوع: إذ) دعا أحدكم امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح» .
وهكذا رواه الثوري، وجرير، وأبو عوانة، وغيرهم. وهذه الرواية أولى.
ورواه العقيلي من طريق أخرى. (الضعفاء الكبير 1/ 241، 242) .
[5] في الكامل في ضعفاء الرجال 2/ 739.
[6] قال ابن عديّ: وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث عن أبيه حسان، وأرجو أنه لا بأس به.