كتاب تاريخ الإسلام ت تدمري (اسم الجزء: 22)

أربع تمرات [1] .
قَالَ: وكان لا يسأل أحدًا شيئًا.
وقال محمد بن موسى بن حمّاد: أخبرني أنّه تَقَوَّت بضعة عشر يومًا بخمس حبّاتٍ وقال: لم أكن أملك غيرها، فاشتريت بها لِفْتًا، وكنت [آكل كلَّ يومٍ واحدة] [2] .
وقال الإمام أبو زكريّا النَّوَويّ: أبى أبو [3] جعفر الْجَزْم بطهارة شِعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ خالف في هذه المسألة جمهور الأصحاب.
قلت: يجب على كلّ مسلم الاعتقاد بطهارة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ لمّا حلق رأسه [فرّق] [4] شَعْرَه [الطاهر] [5] المطهَّر على أصحابه [6] ، ولم يكن ليفرّق عليهم شيئًا نجِسًا.
قَالَ أحمد بن عثمان [السِّمسار والد أبي] [7] حفص: حضرت عند أبي جعفر التِّرْمِذيّ، فسُئِل عن حديث « [إن الله تعالى ينزل إلى سماء] [8] الدُّنيا» فالنُّزول كيف يكون يبقى فوقه عُلُوّ؟ فَقَالَ: النُّزول معقول، والْكَيْفُ مجهولُ، والإيمان به واجب، والسُّؤال عنه بِدْعة.
قَالَ أحمد بن كامل: لم يكن للشّافعية بالعراق أرأس منه ولا أورع، ولا أكثر تقلّلا.
__________
[1] هكذا في الأصل، والمرجّح أن في الأصل نقصا، تدلّ عليه رواية ابن السريّ الزجّاج، في:
تاريخ بغداد 1/ 366 فقال: «إنه كان يجري عليه أربعة دراهم في الشهر، وكان لا يسأل أحدا شيئا» .
[2] في الأصل بياض، وما بين الحاصرتين استدركته من: تاريخ بغداد 1/ 366.
[3] في الأصل: «أبا» .
[4] في الأصل بياض.
[5] في الأصل بياض.
[6] وقد صحّ أن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والحلّاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلّا في يد رجل» . أخرجه مسلم في الفضائل و 2325) باب:
قرب النبي عليه السلام من الناس.
[7] في الأصل بياض، والّذي بين الحاصرتين استدركته من: تاريخ بغداد 1/ 365.
[8] في الأصل بياض، وما بين الحاصرتين استدركته من تاريخ بغداد.

الصفحة 245