كتاب تاريخ الإسلام ت تدمري (اسم الجزء: 35)

قَرَأْتُ عَلَى الْعَلَّامَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْمُؤْمِنِ بن خَلَفَ الْحَافِظِ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَظِيمِ بْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ الْحَافِظُ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ إِمْلَاءً، أَنَّهُ قَرَأَ مِن حِفْظِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْحَافِظِ قَالَ: ثَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ سِلَفَةِ الْحَافِظِ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ إِلْكِيَا: أَنَا إِمَامُ الْحَرَمَيْن أَبُو الْمَعَالِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَنَا وَالِدِي أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَليْه وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» [1] . مُتَّفَقٌ عَليْهِ.
[وَمِمَّنْ يَشْتَبِهُ بِإِلْكِيَا الْهَرَّاسِيِّ مُعَاصِرُهُ الْإِمَامُ الْقَاضِي:
89- أبو الحَسَن علي بْن محمد بْن علي الطَّبَرِسْتانيّ الآمُليّ [2] .
سَمِعَ مِن الحافظ عَبْد الله بْن جعفر الخبّاز بآمُل في سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، ومن أَبِي يَعْلَى الخليليّ، وأبي جعفر ابن المسلمة، وابن المأمون.
وله قصيدة رثى بها إمام الحرمين.
__________
[1] أخرجه البخاري في البيوع 3/ 17 باب: كم يجوز الخيار. حدّثنا صدقة، أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرّقا أو يكون البيع خيارة. وقال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
وأخرجه في باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا (3/ 17، 18) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، بلفظه، كما هو في المتن.
وأخرجه من طريق أبي الخليل، عن عبد الله بن الحرث، عن حكيم بن حزام.
ومن طريق سفيان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وأخرجه مسلم في البيوع (1531) باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، بلفظ: «البيّعان كلّ واحد منهما بالخيار على صاحبه.
والنسائي في البيوع (7/ 248) باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه.
ومالك في الموطأ (1363) باب بيع الخيار.
وأحمد في المسند 2/ 56.
[2] انظر عن (علي بن محمد الآملي) في: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 2/ 643 رقم 243، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/ 291، 296، وطبقات الشافعية للإسنويّ 1/ 98، وطبقات الشافعية لابن كثير (مخطوط) 105 أ.

الصفحة 95