10- أسد بْن أبي الطّاهر [1] .
أبو الوحش الدّمياطيّ، اللَّخميّ.
تُوُفِّيَ فِي ربيع الآخر، وله بِضْعٌ وسبعون سنة.
روى عن: جلدك التَّقَويّ.
سمع منه: الدّمياطيّ، والشّريف عزّ الدّين، وغيرهما.
أَخْبَرَنِي مَحْمُودٌ الْعَقِيلِيُّ، عَنِ الدِّمْيَاطِيِّ، عَنْ أَسَدٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ نِعْمَةَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَسَنِ التِّكَكِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَوْفِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الأُدْفُوِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ النَّحَّاسِ، عَنِ النَّسَائِيِّ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم دخل مكّة وعليه المغفر» [2] .
رواه مُسْلِمٌ، عَنْ قُتَيْبَةَ، فَوَافَقْنَاهُ بِنُزُولِ أَرْبَعِ دَرَجَاتٍ.
__________
[1] انظر عن (أسد بن أبي الطاهر) في: المقتفي للبرزالي 1/ ورقة 32 أ.
[2] حديث صحيح، في: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب أين ركّز النبي صلّى الله عليه وسلّم الراية يوم الفتح 5/ 92، وصحيح مسلم (1375) كتاب الحجّ، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، والموطّأ 1/ 423 في الحج، باب جامع الحج، وأبو داود (2685) في الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، والترمذي (1693) في الجهاد، باب ما جاء في المغفر، والنسائي 5/ 210 في الحج، باب دخول مكة بغير إحرام، ومسند الحميدي 2/ 509 رقم 1212، وطبقات ابن سعد 2/ 139، والفوائد العوالي المؤرّخة من الصحاح والغرائب للتنوخي بتخريج الصوري (بتحقيقنا) ، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت 133- 135، ومعجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي (بتحقيقنا) ، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت 72، وموضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي 1/ 199، والإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي 1/ 168، وتاريخ الإسلام (المغازي) ص 547.
و «المغفر» : بكسر الميم وسكون الغين المعجمة، وفتح الفاء، هو ما غطّى الرأس من السلاح، كالبيضة، ونحوها، سواء كان من حديد أو من غيره. (لسان العرب 60/ 330، 331، مادّة غفر-، تاج العروس 3/ 354، فتح الباري لابن حجر 4/ 60) .