وهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً (1) لَهَا فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ، وَقَال: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) عَن أَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْد الصَّمَدِ بْن عَبْدِ الوارث.
ورَوَاهُ النَّسَائي (3) ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ حَرْبٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ مُرْسلاً، لَمْ يَذْكُرْ فِيهَ جَابِرًا.
1158 د: حرب بن عُبَيد اللَّه بن عُمَير الثقفي (4) .
عَن: جده (د) رجل من بني تغلب، قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فأسلمت وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة (5) .
قاله عَبْد السلام بْن حرب (د) ، عن عطاء بْن السائب، عنه (6) .
__________
(1) جاء في حواشي النسخ تعليق للمؤلف: تمعس: تدلك، والمنيئة: الجلد ما كان في الدباغ.
(2) أخرجه (1403) في النكاح: باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته.
(3) في سننه الكبرى.
(4) تاريخ يحيى برواية الدوري: 2 / 205، ورواية ابن طهمان، رقم 249، وتاريخ البخاري الكبير: 3 / الترجمة 220، والجرح والتعديل: 3 / الترجمة 1108، وثقات ابن حبان الورقة 84، ومعرفة التابعين للذهبي، الورقة 8، وتذهيب الذهبي: 1 / الورقة: 127، والكاشف: 1 / 212، وإكمال مغلطاي: 2 / الورقة 141، والوافي بالوفيات: 11 / 331، وبغية الاريب، الورقة 84، ونهاية السول، الورقة 60، وتهذيب ابن حجر: 2 / 225، وخلاصة الخزرجي: 1 / الترجمة 1276.
(5) كان ينبغي أن يقول: الحديث"لانه لم يورد الحديث كاملا، وتمامه:..من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: لا، إنما العشور على النصاري واليهود.
(6) أخرجه أبو داود (3049) في الخراج والامارة والفئ: باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، عن محمد بن ابراهيم البزاز، عَن أبي نعيم، عن عبد السلام.