كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال (اسم الجزء: 9)

رَوَى عَنه: عزرة بْن دينار، ومحمد بْن سَلَمَة الحراني (د) .
ذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات" (1) .
روى له أَبُو دَاوُدَ حديثا واحدا، عن عطاء، عن جابر: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه واحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ (2) .
قال الحافظ أبو علي بْن السكن لم يسند الزبير بْن خريق غير حديثين هذا أحدهما، والأخر عَن أبي أمامة الباهلي، وهو من أهل الجزيرة جزيرة ابن عُمَر بالموصل (3) .
1963 - د ت ق: الزبير بن سَعِيد بن سُلَيْمان بن سَعِيد (4) بْن
__________
(1) 1 / الورقة 135 (ص: 76 من التابعين) .
(2) أبو داود (336) في الطهارة، باب: في المجروح يتيمم. وتمامه: فقالوا: مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، فمات، فلما قَدِمْنَا عَلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو: يعصب، شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.
(3) وَقَال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس بالقوي (السنن: 1 / 190 في الطهارة، باب: جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح، قال الدارقطني بعد إرادة هذا الحديث: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي، وخالفه الأَوزاعِيّ فرواه عن عطاء، عن أبن عباس، واختلف على الأَوزاعِيّ فقيل: عنه عن عطاء، وقيل عنه"بلغني عن عطاء وأرسل الأَوزاعِيّ آخره عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب ". وزعم العلامة مغلطاي - وتابعه ابن حجر على عادته - أن أبا داود قال في كتاب السنن إثر تخريج حديثه: ليس بالقوي. قال بشار: لم أجده في المطبوع، فلعله في رواية أخرى، أو هو من الوهم، والله أعلم. وَقَال الذهبي: صدوق. وَقَال ابن حجر: لين الحديث.
(4) طبقات ابن سعد: 9 / الورقة 237، وتاريخ يحيى برواية الدوري: 2 / 171، وابن طهمان: الترجمة 335، وسؤالات ابن الجنيد: الورقة 11، وطبقات خليفة: =

الصفحة 304