كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال (اسم الجزء: 9)
زُفَرَ بْنِ وثَيْمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (1) ، قال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسَاجِدِ أَوْ تُنْشَدَ فِيهَا الأَشْعَارُ أَوْ تقام فيها الْحُدُودُ.
رَوَاهُ (2) عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَدَقَةَ فَوَافَقْنَاهُ فِيهِ بِعُلُوٍّ.
ورَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ (ت ق) (3) عَنِ ابْنِ وثِيمَةَ النَّصْرِيِّ عُنْ
أَبِي هُرَيْرة حَدِيثُ: "إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ ... "الْحَدِيثُ، فَلا أدري هو هذا أو غيره.
روى له التِّرْمِذِيّ، وابن ماجه، وقَدْ وقَعَ لَنَا حَدِيثُهُ هَذَا بِعُلُوٍّ أَيْضًا.
أخبرنا بِهِ الْحَافِظُ أَبُو حامد مُحَمَّد بْن علي ابن الصابوني، وأَبُو عَبْد اللَّهِ مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن خِلِّكَانَ وغَيْرُ واحِدٍ، قَالُوا: أَنْبَأَنَا أبو روح عبد المعز بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرْوِيُّ فِي كِتِابِهِ إلينا من هراة، قال: أخرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفُضَيْلِ الْفُضَيْلِيُّ، قال: أخبرنا مُحَّلَمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضبي، قال: أَخْبَرَنَا القاضي أَبُو سَعِيد الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السجزي، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قال: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيد، قال: حَدَّثَنَا عبد الحميد بْنُ سُلَيْمان عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنِ ابْنِ وثِيمَةَ النَّصْرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وأَمَانَتَهُ وخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، وإِنْ لا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ أَوْ فَسَادٌ عَرِيضٌ"، أَوْ كَمَا قال.
__________
(1) زفر لم يلق حكيما، كما مر بنا.
(2) أبو داود (4490) في الحدود، باب: في إقامة الحد في المسجد.
(3) أخرجه التِّرْمِذِيّ (1084) في النكاح، باب: ما جاء إِذَا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. وأخرجه ابن ماجه (1967) في النكاح، باب: الاكتفاء.
الصفحة 355