كتاب تلخيص الأصول

الفصل الثاني:
الاجتهاد
* تعريفه:
لغة: مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة.
اصطلاحاً: استفراغ المجتهد جهده في نيل حكم شرعي عملي بطريق
الاستنباط.
* مجاله:
كل ما ثبت بدليل لم يقطع بثبوته ولا بدلالته وخالف العلماء فيه هو مجال
الاجتهاد، وكذلك الوقائع والنوازل التي لم تشملها الأدلة نصاً ولم يسبق البحث فيها.
وأما ما أجمعوا عليه مما دل عليه النصوص قطعاً فلا يجوز فيه الاجتهاد.
* حكمه:
فرض كفاية.

الصفحة 50