كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 3)

حَدِيثٌ ثَانٍ لِرَبِيعَةَ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ ابن قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قَالَ حَنْظَلَةُ فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ أَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَا بَأْسَ قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَمَالُوا إِلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ قَالُوا إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ خِلَافُ مَا حَكَاهُ رَبِيعَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْهُ مِنْ تأويله

الصفحة 32