كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 4)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنْ رجلين قَالَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَسِّمُ نِعَمَ الصَّدَقَةِ فَسَأَلْنَاهُ فَصَعَّدَ فِينَا الْبَصَرَ وَصَوَّبَ وَقَالَ مَا شِئتُمَا فَلَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ وَمِنْ أَحْسَنِ مَا رَأَيْتُ (مِنْ أَجْوِبَةٍ) فِي مَعَانِي السُّؤَالِ وَكَرَاهِيَتِهِ وَمَذَاهِبِ أَهْلِ الْوَرَعِ فِيهِ مَا حَكَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَسْأَلُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ مَتَى تَحِلُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُغَذِّيهِ وَيُعَشِّيهِ عَلَى حديث سهل ابن الْحَنْظَلِيَّةِ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَسْأَلَةِ قَالَ هِيَ مُبَاحَةٌ لَهُ إِذَا اضطر
الصفحة 120