كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 5)
حَدِيثُ سَابِعٌ وَأَرْبَعُونَ لِزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلٌ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ لَا أَعْلَمَ فِي إِرْسَالِ هَذَا الْحَدِيثِ خِلَافًا بَيْنَ رُوَاةِ مَالِكٍ وَلَيْسَ فِي هَذَا اللَّفْظِ مُسْنَدٌ يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا عَلِمْتُ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ الْحَضُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَفِيهِ أَنَّ الْفَرَسَ إِذَا كَانَ صاحبه محتاجا إليه لاغنى بِهِ عَنْهُ لِضَعْفِهِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي مَعَاشِهِ عَلَى رِجْلَيْهِ فَإِنَّ مُلْكَهُ لِلْفَرَسِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ الْفَقْرِ وَلَا يُدْخِلُهُ فِي حُكْمِ الْأَغْنِيَاءِ الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ
الصفحة 294