كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 18)

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ عَبْدِ الرحمان الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ أجمع العلماء عل الْقَوْلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَإِنْ عَلَتْ وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا وَإِنْ سَفُلَتْ وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَإِنْ عَلَتْ وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَإِنْ سَفُلَتْ وَالرَّضَاعَةُ فِي ذَلِكَ كَالنَّسَبِ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَزْعُمُ أَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيِّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَجَابِرُ كَمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا يحيى بن عبد الرحمان وَسَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سليمان قال قرأت على فضيل

الصفحة 277