كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (اسم الجزء: 20)
قَالَ أَبُو عُمَرَ هُلْبٌ لَقَبٌ وَاسْمُهُ يَزِيدُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَنَسَبْنَاهُ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شَمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ وائل ابن حجر قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَبَّرَ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيئِينَ وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ تَخْتَلِفِ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَا أَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي ذلك خلافا إلا شيء رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُهُ مِمَّا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ عَنْهُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ مِنَ السُّنَّةِ وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ التَّابِعِينَ وَأَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْأَثَرِ فَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ فَذَهَبَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى سَدْلِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ مَالِكٌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي النَّوَافِلِ مِنْ طول القيام
الصفحة 74