كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

الفصل الثالث عشر
في كَراهةِ كَسْرِ عِظامِها
قال الخَلّال في "جامعه": "باب كراهة كَسْرِ عَظمِ العَقِيقَةِ وأنْ تُقطع آرابًا" (¬١).
أخبرني عبدُ الملك بنُ عبدِ الحميد: أنَّه سمع أبا عبد الله يقول في العَقِيقَة: لا يُكسَرُ عظمُها، ولكنْ يُقطعُ كلُّ عظمٍ من مِفْصَلِه، فلا تُكْسَرُ العظامُ.
أخبرنا عبد الله بن أَحْمَد، قال: قلتُ لأَبي: كيف يُصنع بالعَقِيقَة؟ قال: تُفْصَلُ أعضاؤها، ولا يُكْسَرُ لها عظمٌ (¬٢).
ثم ذكر عن صَالحٍ، وحَنْبَل، والفَضْلِ بنِ زيادٍ، وأبي الحارث، وأبي طالب، أنَّ أبا عبد الله قال في العَقِيقَة: تُفصَل تفصيلًا، ولا يُكسَر لها عظمٌ، وتفصل جُدُولًا (¬٣).
وقد ذكر أبو داود في "كتاب المراسيل" (¬٤): عن جعفر بنِ محمَّد
---------------
(¬١) في "ب": إربًا. و (الإرْب): العضو، والجمع (آراب). انظر: المصباح المنير: ١/ ١١.
(¬٢) انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية عبدالله: ٣/ ٨٧٩.
(¬٣) انظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ٤٠١.
(¬٤) كتاب المراسيل، ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩ برقم ٣٧٩. ومن طريقه أخرجه البيهقي: ٩/ ٣٠٢. ورجاله ثقات، وفيه انقطاع. وانظر: زاد المعاد: ٢/ ٣٣٢.

الصفحة 110