كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)
وعن مَعْقِلِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنِّي أَصَبْتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجمَالٍ، وإنها لا تَلِدُ، أفأتَزوَّجُهَا؟ قال: "لا"، ثم أتاهُ الثانيةَ فنهاهُ، ثم أتاه الثالثةَ، فقال: "تزوَّجُوا الوَلُودَ، فإني مُكاثرٌ بِكُمْ" رواه أبو داود والنَّسائِيُّ (¬١).
وعن عبدِ الله بنِ عَمْروٍ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "انْكحُوا أُمَّهاتِ الأولادِ، فإنِّي أُباهِي بِكُم يومَ القِيامةِ" رواه الإمام أَحمد (¬٢).
وعن عائِشةَ ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "النِّكاحُ مِنْ سُنَّتي، ومَنْ لم يَعملْ بسنَّتي فَلَيسَ مِنِّي، وتَزوَّجُوا فإنِّي مكاثرٌ بِكمُ الأُمَمَ يومَ القِيامَةِ" (¬٣).
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في النكاح، باب في تزويج الأبكار: ٧/ ٥٨٦ ـ ٥٨٧ (مع بذل المجهود)، والنسائي في النكاح، باب كراهية تزويج العقيم: ٦/ ٥ ـ ٦٦، وصححه الحاكم: ٢/ ١٦٢، ووافقه الذهبي، ورواه ابن حبان برقم (٤٠٥٦).
(¬٢) في المسند: ٢/ ١٧١ ـ ١٧٢، وفي طبعة الرسالة: ١١/ ١٧٢. وفيه حيي بن عبدالله المعافري، وقد وثِّق وفيه ضعفٌ. وله شاهد من حديث معقل بن يسار ـ السابق ـ وآخر من حديث أنس عند سعيد بن منصور وابن حبان، فيتقوى بهما. انظر: التعليق على المسند: ١/ ١٧٢. وقوله: "أمهات الأولاد" أي: ذوات الأولاد، أوالمرأة الولود.
(¬٣) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح: ١/ ٥٩٢. قال البوصيري في الزوائد: "إسناده ضعيف، لاتفاقهم على ضعف عيسى بن ميمون المديني، لكن له شاهد صحيح". وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر: ٣/ ١١٦، سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رقم (٢٣٨٣).
الصفحة 12
588