كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

الفصل العشرون
في حُكمِ جلدِها وسَواقطِها
قال الخَلّال: أخبرني عبد الملك المَيمُونِيُّ، أن أبا عبد الله قال له إنسان في العقيقة: الجلدُ والرأسُ والسَّقَطُ يُباع ويُتَصَدَّقُ به؟ قال: يُتَصَدَّقُ به (¬١).
وقال عبد الله بن أَحْمَد: حدّثنا أبي، حدّثنا يزيد، حدّثنا (¬٢) هشام، عن الحَسَنِ، أنه قال: يُكرَه (¬٣) أن يُعطي جلد العَقِيقَةِ والأُضحيةِ على أن
---------------
(¬١) انظر: التمام لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٤. والسَّقَط: أحشاء الذبيحة كالكرِش والمصران.
(¬٢) في "ج": ابن.
(¬٣) "وقال عبدالله ... قال: يكره" ساقط من "د".

الصفحة 130