كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)
والقَزَعُ: أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه (¬١).
قال شيخنا: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه (¬٢)، لأنَّه ظلمٌ للرأس حيث ترك بعضَه كاسيًا وبعضَه عاريًا.
ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل (¬٣) فإنه ظلم لبعض بدنه. ونظيره: نهى أن يمشيَ الرجلُ في نَعْلٍ واحدة، بل إمَّا أن يُنْعِلَهُمَا أو يُحْفِيَهُما (¬٤).
والقزع أربعة أنواع:
(أحدها): أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وها هنا. مأخوذ من
---------------
(¬١) انظر: النهاية لابن الأثير: ٤/ ٥٩.
(¬٢) "قال شيخنا .. ويترك بعضه" ساقط من "د".
(¬٣) أخرجه ابن ماجه في الأدب برقم (٣٧٢٢) عن بريدة وأخرج الإمام أحمد في المسند: ٣/ ٤١٤، وفي طبعة الرسالة: ٢٤/ ١٤٧ عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُجلس بين الضِّحِّ والظِّل، وقال: "مجلس الشيطان"، وصححه الحاكم: ٤/ ٢٧١ ووافقه الذهبي. وانظر: سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الجلوس بين الشمس والظل: ١٣/ ٢٤٥ ـ ٢٤٦.
(¬٤) أخرجه البخاري في اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة: ١٠/ ٣٠٩، ومسلم في باب استحباب لبس النعال في اليمنى وكراهية المشي بنعل واحدة: ٣/ ١٦٦٠ برقم (٢٩٠٧).